الأحد، 29 سبتمبر 2019

#استدراكات_على_الجامع_الصحيح_للداودي/كتاب الصيام.

#استدراكات_على_الجامع_الصحيح_للداودي.
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله محمد بن عبد الله و على آله و صحبه أجمعين ،أما بعد:
قال أبو عبد الرحمن يوسف بن جودة الداودي في "الجامع الصحيح على شرط الشيخين أو أحدهما":
كتاب الصيام.
272ـ قال الإمام أحمد في "المسند":
10085 حدثنا الحكم قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض".
قال الداودي عقبه:الحديثُ على شرط البخاري ومسلم.
قلتُ:الحديثُ معلٌّ بالوقف،ومنهم من أنكره ؛لأن فتيا أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ بخلافه.
قال البخاري في" التاريخ الكبير(1/90-91) ":
وقال لي مُسدَّد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال : ((من استقاء فعليه القضاء)) قال أبو عبد الله : ولم يصح ، وإنما يروي هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه ، وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا معاوية قال ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة –رضي الله عنه- قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج.
قال الترمذي في "الجامع":
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ . وقَالَ مُحَمَّدٌ ـ يعني ابن اسماعيل البخاري ـ : لا أُرَاهُ مَحْفُوظًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ .
قال الترمذي في العلل الكبير(1/155-ترتيب القاضي) : سألت محمداً –يعني: البخاري- عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، وقال: ما أراه محفوظاً ، وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
قال الحافظ ابن حجر :
قال أبو داود : وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا ، وأنكره أحمد ؛ وقال : في رواية ليس من ذا شيء . قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ . وقال مهنا عن أحمد : حدث به عيسى وليس هو في كتابه وغلط فيه وليس من حديثه . وروي عن أبن عمر موقوفا مالك في الموطأ والشافعي .
( تلخيص الحبير 2/363 برقم : 884) .
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :
هذا الحديث له علة ، ولعلته علة . أما علته فوقفه على أبي هريرة ، وقفه عطاء وغيره . وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة إنه قال : " إذا قاء فلا يفطر ، إنما يخرج ولا يولج " قال : ويذكر عن أبي هريرة " 
فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة إنه قال : " إذا قاء فلا يفطر ، إنما يخرج ولا يولج " قال : ويذكر عن أبي هريرة " أنه يفطر " والأول أصح . ( شرح أبو داود ) .
وقال ابن حجر في "الفتح":
قوله : ( وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل ، وليس مما خرج ) أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم ، قال : الفطر مما دخل وليس مما خرج ، والوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وروي من طريق إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال : " قال عبد الله يعني : ابن مسعود فذكر مثله " وإبراهيم لم يلق ابن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه ، وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله . 
قلتُ:قال ابن أبي شيبة في "المصنف":
1057 ( 52 ) من كره أن يحتجم الصائم 
( 8 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ . 
وسنده صحيحٌ غايةً.
وفي نسخة وكيع عن الأعمش/2:عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءُ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقَالَ الأَعْمَشُ مَرَّةً وَالْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : 
" إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ " .
#اجتباها_وانتخبها_أبو_الهمام_طارق_عثمان
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين

https://justpaste.it/3q44d

https://justpaste.it/3q44d/pdf


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق