السبت، 13 أبريل 2019

#تعيين الصحابي في حديث مخالفة النبي ـ ﷺـ الطريق في يوم العيد.

#تعيين الصحابي في حديث مخالفة النبي ـ ﷺـ الطريق في يوم العيد.

الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أما بعد:

في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ:

1ـ أنه من مسند جابر ـرضي الله عنه ـ ،وهو قول البخاري .

2ـ أنه من مسندِ أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ،وهو قول أحمد وأبي مسعود والبيهقي و ابن التركماني وابن رجب والألباني.

3ـ التوقف ،وهو قول ابن حجر.

قال البخاري في " صحيحه":

938:حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : 

" كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ " .،

 تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ فُلَيْحٍ ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَن فُلَيْحٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ .

قال ابن حجر في الفتح:

"وقد رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم ".

قلتُ:

"ورجح أنه عن أبي هريرة ابن التركماني كما في الجوهر النقي وابن رجب في الفتح".

قال ابن رجب في " الفتح":

"وقد ذكر الإمام أحمد، أنه حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن المحفوظ قول من قالَ: " عن أبي هريرة" ، كما قاله أبو مسعود، خلاف ما قاله البخاري.

وقال الألباني في "إرواء الغليل":

 "قلت: رواية يونس هذه وصلها أحمد (2/338) : حدثنا محمد بن يونس به عن أبى هريرة. وأخرجه البيهقى وكذا الحاكم (1/296) .وقد تابعه محمد بن الصلت حدثنا فليح به عن أبى هريرة.أخرجه الترمذى (2/424) والدارمى (1/378) والبيهقى , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".وتابعه أبو تميلة أيضا عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة.أخرجه البيهقى وابن ماجه (1301)"ا.هـ.


#فقه الحديث:

ومعنى مخالفة الطريق أنه يذهب من طريق ويعود من طريق آخر .

فهذا الحديث يدل على استحباب مخالفة الطريق في صلاة العيد 

.قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (16/222) :

"ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات ، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد ، وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة ، لكن القاعدة : ( أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع )" اهـ .

وقال ابن حجر في "الفتح":

"وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى أَقْوَال كَثِيرَة اِجْتَمَعَ لِي مِنْهَا أَكْثَر مِنْ عِشْرِينَ , وَقَدْ لَخَّصْتهَا وَبَيَّنْت الْوَاهِي مِنْهَا ، قَالَ الْقَاضِي عَبْد الْوَهَّاب الْمَالِكِيّ : ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَوَائِد بَعْضهَا قَرِيب وَأَكْثَرهَا دَعَاوَى فَارِغَة . اِنْتَهَى . فَمِنْ ذَلِكَ :

1- أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ ، وَقِيلَ : لِيَشْهَد لَهُ سُكَّانهمَا مِنْ الْجِنّ وَالإِنْس .

2- وَقِيلَ : لِيُسَوَّى بَيْنهمَا فِي مَزِيَّة الْفَضْل بِمُرُورِهِ أَوْ فِي التَّبَرُّك بِهِ .

3ـ وَقِيلَ لأَنَّ طَرِيقه لِلْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِين فَلَوْ رَجَعَ مِنْهَا لَرَجَعَ عَلَى جِهَة الشِّمَال فَرَجَعَ مِنْ غَيْرهَا . وَهَذَا يَحْتَاج إِلَى دَلِيل .

4- وَقِيلَ : لإِظْهَارِ شِعَائر الإِسْلام فِيهِمَا , وَقِيلَ : لإِظْهَارِ ذِكْر اللَّه .

5- وَقِيلَ : لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ الْيَهُود . وَقِيلَ : لِيُرْهِبهُمْ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ . وَرَجَّحَهُ اِبْن بَطَّال .

6- وَقِيلَ : حَذَرًا مِنْ كَيْد الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا , وَفِيهِ نَظَر .

7- وَقِيلَ : فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعُمّهُمْ فِي السُّرُور بِهِ ، أَوْ التَّبَرُّك بِمُرُورِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ وَالانْتِفَاع بِهِ فِي قَضَاء حَوَائِجهمْ فِي الاسْتِفْتَاء أَوْ التَّعَلُّم وَالاقْتِدَاء وَالاسْتِرْشَاد أَوْ الصَّدَقَة أَوْ السَّلام عَلَيْهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ .

8- وَقِيلَ لِيَزُورَ أَقَارِبه ويَصِل رَحِمه .

9- وَقِيلَ : لِيَتَفَاءَل بِتَغَيُّرِ الْحَال إِلَى الْمَغْفِرَة وَالرِّضَا .

10- وَقِيلَ : كَانَ فِي ذَهَابه يَتَصَدَّق فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَيْء فَيَرْجِع فِي طَرِيق أُخْرَى لِئَلا يَرُدَّ مَنْ يَسْأَلهُ . وَهَذَا ضَعِيف جِدًّا مَعَ اِحْتِيَاجه إِلَى الدَّلِيل .

11- وَقِيلَ : كَانَ طَرِيقه الَّتِي يَتَوَجَّه مِنْهَا أَبْعَد مِنْ الَّتِي يرجع منهَا ، فَأَرَادَ تَكْثِير الأَجْر بِتَكْثِيرِ الْخَطَأ فِي الذَّهَاب ، وَأَمَّا فِي الرُّجُوع فَلِيُسْرِع إِلَى مَنْزِله . وَهَذَا اِخْتِيَار الرَّافِعِيّ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى دَلِيل ، وَبِأَنَّ أَجْر الْخُطَا يُكْتَب فِي الرُّجُوع أَيْضًا كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث أُبَيِّ بْن كَعْب عِنْد التِّرْمِذِيّ وَغَيْره .

12- وَقِيلَ : لأَنَّ الْمَلائِكَة تَقِف فِي الطُّرُقَات فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَد لَهُ فَرِيقَانِ مِنْهُمْ . اهـ كلام الحافظ باختصار .

وذكر ابن القيم في "زد المعاد" (1/449) بعض هذه الحكم ثم قال :

"والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها" اهـ .

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق