الخميس، 4 يوليو 2019

[النفر يقتلون بالرجل].

[النفر يقتلون بالرجل].
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله محمد بن عبد الله و على آله و صحبه أجمعين و بعد: 
قال البخاري في " صحيحه معلقاً بصيغة الجزم":
وقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : 
لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ ".
وإسناده صحيحٌ.
قال ابن حجر في "الفتح": 
قوله : ( وقال لي ابن بشار ) هو محمد المعروف ببندار ويحيى هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 
قوله : ( أن غلاما قتله غيلة ) بكسر الغين المعجمة أي سرا ( فقال عمر لو اشترك فيها ) في رواية الكشميهني " فيه " وهو أوجه ، والتأنيث على إرادة النفس ، وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع ولفظه : " أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل إلخ " . 
وأخرجه الموطأ بسند آخر قال : " عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا " ، ورواية نافع أوصل وأوضح ، وقوله تمالأ بهمزة مفتوحة بعد اللام ومعناه توافق ، والأثر مع ذلك مختصر من الذي بعده . 
قال مالك في "الموطأ برواية يحيى":
1565:وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، وَقَالَ عُمَرُ :
" لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا " .

وإسناده صحيحٌ.
وقال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن كان
مثل سعيد بن المسيب؟ ثقة، من أهل الخير. قلت: سعيد، عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يقبل؟!. «الجرح والتعديل» 4/ (262) .
• وقال أبو الحسن الميموني وحنبل بن إسحاق، عن أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا يرى أصح من مرسلاته. «تهذيب الكمال» 11/ (2358) .
• وقال عثمان الحارثي النحاس: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. فقال له رجل: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود. «تهذيب الكمال» 11/ (2358) .
قال يعقوب في المعرفة والتاريخ (1/96) : حدثنا زيد بن بشر قال: أخبرني ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: حدثني يحيى بن سعيد.
وحدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد:
أن ابن المسيب يسمى رواية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته".


قال ابن عبد البر النمري في "الاستذكار":
37897 - قال أبو عمر : روى حديث مالك في هذا الباب سفيان الثوري ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، فلم يقل فيه : قتلوه قتل غيلة .
37898 - وروى وكيع ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ، وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء ، لقتلهم .
37899 - ولم يذكر غيلة .
37900 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن يحيى ، عن سعيد بن المسيب ، قال : رفع إلى عمر سبعة ، لم يقل فيه أنهم قتلوه قتل غيلة .
37901 - وكذلك رواية ابن نمير ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب .
37902 - قال الثوري : وأخبرنا منصور ، عن إبراهيم ، عن عمر مثله .
37903 - قال سفيان : وبه نأخذ ، فلم يذكر فيه قتل غيلة غير مالك ، والله أعلم .
37904 - والقصة وقعت بصنعاء ، وعالم صنعاء معمر ومن أخذ عنه قد ذكروا الخبر على غير قتل الغيلة .
37905 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد ، فقال : جماعة فقهاء الأمصار ، منهم الثوري ، والأوزاعي ، والليث ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : تقتل الجماعة بالواحد إذا [ ص: 235 ] قتلوه ، كثرت الجماعة أو قلت ، إذا اشتركت في قتل الواحد .
37906 - ويروى ذلك عن عمر ، وعلي ، والمغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، - رضي الله عنهم .
37907 - وبه قال إبراهيم ، والشعبي ، وقتادة ، وأبو سلمة ، والحسن ، وسليمان بن موسى .
37909 - وقال داود : لا تقتل الجماعة بالواحد ، ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد .
37910 - وهو قول ابن الزبير .
37911 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال كان ابن الزبير ، وعبد الملك ، لا يقتلان منهم إلا واحدا وما علمت أحدا يقتلهم جميعا ، إلا ما قالوا في عمر .
37912 - وروي ذلك عن معاذ بن جبل .
37913 - ذكر أبو بكر ، قال حدثني عبيد الله بن موسى ، عن حسن بن صالح عن سماك عن دهل بن كعب أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس [ ص: 236 ] واحدة .
37914 - وبه قال محمد بن سيرين ، وابن شهاب ، والزهري ، وحبيب بن أبي ثابت .
37915 - قال معمر ، عن الزهري : لا يقتل الرجلان بالرجل ، ولا تقطع يدان بيد .
37916 - قال أبو عمر : اضطرد قول الزهري ، وداود ، في أنه لا تقطع يدان بيد ، ولا يقتل رجلان برجل .
37917 - وكذلك اضطرد قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، في أنه تقطع باليد الواحدة يدان وأكثر ، إذا اشتركوا في قطع اليد الواحدة ، كما تقتل الجماعة بالواحد ، إذا قتلوه معا .
37918 - وتناقض أبو حنيفة وأصحابه ، فقالوا : لا تقطع يدان بيد وكذلك سائر الأعضاء .
37919 - وهو قول الثوري .
37920 - وهم يقولون : إن الجماعة تقتل بالواحد ، ومن حجتهم أن النفس لا تتجزأ ، واليد وسائر الأعضاء تتجزأ ، وإنما قطع كل واحد منهم بعض العضو ، فمحال أن يقطع منه عضو كامل ، ولم يقطعه كاملا .


قال عبد الرزاق في "المصنف":
17488: عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلاثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ ، وَقَالَ :
" لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : " ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلا يُقْتَلُ إِلا وَاحِدٌ " .
17490:عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلا بِصَنْعَاءَ , قَالَ : فَقَتَلَهُمْ بِهِ , وَقَالَ :
" لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ " , قَالَ :
وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
17498:عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ :
" كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ , لا يَقْتُلانِ مِنْهُمْ إِلا رَجُلا وَاحِدًا ، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا ، إِلا مَا قَالُوا فِي عُمَرَ " .
قال عبد الرزاق في "المصنف":
17488: عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلاثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ ، وَقَالَ : 
" لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : " ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلا يُقْتَلُ إِلا وَاحِدٌ " .
17490:عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلا بِصَنْعَاءَ , قَالَ : فَقَتَلَهُمْ بِهِ , وَقَالَ :
" لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ " , قَالَ :

وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
17498:عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : 
" كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ , لا يَقْتُلانِ مِنْهُمْ إِلا رَجُلا وَاحِدًا ، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا ، إِلا مَا قَالُوا فِي عُمَرَ " .

قال أبوبكر ابن المنذرفي "الإشراف":
م 4906 - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.
فروينا عن عمر أنه قال: يقتلون به، وروينا هذا القول عن علي، والمغيرة بن شعبة.
وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.

وفيه قول ثان: وهو ألا يقتل اثنان بواحد، هذا قول الزهري، وحبيب بن أبي ثابت، وابن سيرين.
وروينا ذلك عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وعبد الملك.
قال أبو بكر: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد، وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه عنه، وإذا اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء فسبيله النظر.


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق